الأربعون الرمضانية من أحاديث خير البرية .. الحديث الحادي والثلاثون
"مَن مَات وعَليهِ صَيَام"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد ..
أهلًا بكم متابعي مدونة -طريقك للجنة-، شَهرُ رَمضانَ مِن مَواسمِ الخيرِ الَّتي تَحمِلُ النَّفحاتِ الَّتي أُمِرْنا أنْ نَتعرَّضَ لها ونَنْهَلَ مِن خيرِها، ومع حديث جديد من أحاديث الأربعون الرمضانية، والحديث الحادي والثلاثون "مَن مَات وعَليهِ صَيَام"؛ لنتعرف على شرح هذا الحديث، وبيان ما فيه من أحكام وفوائد.
أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخَير واليُمن والبَركات.
* الحديث الحادي والثلاثون: "مَن مَات وعَليهِ صَيَام".
عَن عائشةَ رَضِيَ الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: "مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنه ولِيُّهُ" رَواهُ البُخاري
* شرح الحديث الحادي والثلاثون
- الصِّيامُ ركْنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّنَ الله تعالى مُجمَلَ أحكامِ الصِّيامِ، وشَرحَتها السُّنةُ النَّبويَّةُ، ونقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم.
* وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ:
- مَن مات وكان عليه صَومٌ سواءٌ كان عن "نَذْرٍ، أو كفَّارةٍ، أو عن أيَّامٍ مِن رَمَضانَ"، وقد تمكَّنَ من القضاءِ، ولم يَقْضِ حتى مات؛ فإنَّ لِوَليِّه وهو: "كلُّ قَريبٍ له ولو كان غيرَ وارثٍ" أنْ يَصومَ عنه.
- ويَسقُطُ عن الميِّتِ ذلك الفرضُ الَّذي عليه، ويكونُ قَضاؤُه عنه بمَنزلةِ قَضائِه هو عن نفْسِه.
- وأمَّا إنْ مات قبْلَ أنْ يَتَمكَّنَ مِن القَضاءِ لعُذرٍكمَن "استمَرَّ به المرَضُ حتَّى ماتَ" فلا شَيءَ عليه، ولا يَقضي أولياؤُه عنه شَيئًا؛ وهذا لِعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:185].
- فجعَلَ اللهُ تعالَى الواجِبَ عليه عدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ، فإذا ماتَ المريضُ في مرَضِه لا يَجِبُ عليه أنْ يَصومَ، ولا يَجِبُ أنْ يُطعَمَ عنه؛ لأنَّ الإطعامَ بدَلٌ عن الصِّيامِ، فإذا لم يَجِبِ الصِّيامُ لم يَجِبْ بَدلُه.
- أمَّا مَن تَرَك الصِّيامَ تَفريطًا وإهمالًا، ولم يَكُنْ له عُذرٌ ثمَّ مات، فهذا لا يَلزَمُ أولياءَه القَضاءُ ولا يَصِحُّ منهم؛ لِفَواتِ وقْتِه.
* فوائد من الحديث الحادي والثلاثون
- بَيان أنَّ مَن مات وعليه صومٌ واجبٌ سواءٌ كان عن نذرٍ، أو كفَّارةٍ، أو عن صومِ رَمَضانَ، وقد تمكَّنَ من القضاءِ، ولم يقضِ حتى مات؛ فلوَلِيِّه أن يصومَ عنه، فإنْ لم يفعَلْ أطعَمَ عنه لكُلِّ يَومٍ مِسكينًا، وهذا قولُ: "الشَّافعيِّ في القديم، واختاره النوويُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين" .
- أنَّ قَولَه:"صام عنه وليُّه" خبَرٌ بمعنى الأمرِ، لكنَّه ليس للوُجوبِ.
- و"صيامٌ" هنا نكرةٌ غيرُ مُقَيَّدةٍ بصيامٍ مُعَيَّنٍ.
- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ شَهرٍ، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى.
تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
 





تعليقات
إرسال تعليق