قضاء صيام .. سؤال وجواب
* قضاء الصيام.
* ما المقصود بقضاء الصيام؟
- أي أداء الصيام الذي لم يصمه الإنسان في رمضان، أو يقضيه عنه أي مسلم بعد موته، بسبب نذر أو كفَّارة.
* مَن يُشرع عليه قضاء الصيام؟
- يشرع في حق الحائض والنفساء، والمريض مرضا مؤقتًا، وأيضًا من كان مسافرًا وأفطر في سفره.
* من أفطر يومًا عمدًا من غير عذر، فهل عليه قضاء؟
- ليس عليه قضاء، لكن عليه التوبة والندم من هذه المعصية الكبيرة.
* هل يمكن الصيام عن اليوم الذي افطره للدلالة على
الندم؟
- له ذلك، وهذا مما افتى به "سعيد بن المسيب، والشعبيّ، وابن جبير" وغيرهم رحمهم الله.
* هل يجوز صوم القضاء في أيام متفرقات؟
- نعم؛ يصح قضاء الصوم متتابعًا ومفرَّقًا دون تفضيلٍ لأحدهما على الآخر، ويصح أن يُقضَى الصومُ عقب رمضان بعد العيد مباشرة، كما يصح أن يؤخَّر إلى شهر شعبان قُبَيل رمضان التالي.
* هل من دليل على هذا التأخير في القضاء؟
- نعم؛ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "إن كانَ ليَكون علَيّ مِن رَمضَان، فمَا أستَطيع أن أصُومَه حتى يأتي شَعبان" رواه مسلم.
* هل هناك من فوارق بين الأداء والقضاء في الصيام؟
- نعم؛ ومن الفوارق أن القضاء مُوَسَّع إلى رمضان الثاني، والأداء مُضَيَّق لا بد أن يكون في وقته، أي في شهر رمضان، والأداء تجب الكفارة فيه في حال الجماع فيه، أما القضاء فلا تجب الكفارة في الجماع فيه.
* من مات وعليه صيام في ذمته، فهل يسقط عنه؟
- لا يسقط عنه، لكن يصوم عنه أحد الأولياء.
* ما الدليل على مشروعية صيام الوليّ عن الميت؟
- عن عائشة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم قال: "مَن مَاتَ وَعَليهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وَلِيُّه" متفق عليه.
* مَن هُوَ الوَليّ؟
- الوَليّ هو القريب، وقيل من له حَظّ بالوِرث، ومِنهم مَن يخصه بالعاصب، والمقصود أن يُصام عنه.
* لم التخصيص بالوَليّ؟
- ورد التنصيص على الوَليّ؛ لأن الغالب أنه هو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه.
* هل هذا يشمل جميع الصيام الذي لم يصمه الميت؟
- الصيام الذي يقبل النِّيابة هو صيام النَّذر فقط، لا ما وجب بأصل الشرع "مثل رمضان"؛ لأن مثل رمضان لا يقبل النِّيابة، فلا يصوم أحدٌ عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد؛ لكن ما أوجبه الإنسان على نفسه فهو قدر زائد على ما أوجبه الشرع ومثله يقبل النيابة.
* ما الدليل على مشروعية الإنابة في صيام النَّذر؟
- دليله ما جاء في بعض الروايات: "مَن مَات وَعَلَيهِ صِيام نَذر، صَامَ عَنهُ وَلِيُّه"، وهي في الصحيح.
* هل يمكن أن يشترك أولياء الميت في الصوم عنه؟
- نعم؛ فلو كان على الميت عشرة أيام، فصام عنه عشرة أشخاص في يومٍ واحد أجزأ، إلا فيما كان من شرطه التتابع.
* مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين، فصام عنه أحد أوليائه بعضها، ثم أتبعه الآخر، دون انقطاع في الأيام، فهل يجزئه؟
- لا يجزئه؛ لأن الصوم الذي يشترط فيه التابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد، وعليه، فلا بد أن يستأنف لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه يقع نفلًا عن الميت.
* إذا صام المسلم بعض رمضان، ثم تُوفيّ عن بقيته، فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
- لا يلزم وليه أن يكمل عنه، ولا أن يطعم عنه.
* من مات وفي نيته قضاء الصوم ولم يقضِ، هل يجوز الأبنائه القضاء عنه؟
- من أفطر في رمضان لعذر شرعي، ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات، فلا قضاء عليه ولا إطعام.
- أما إن كان التأخير من غير عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النَّبيّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم قال: "مَن مَاتَ وَعَليهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وَلِيُّه" متفق عليه.
* مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام، فهل تبرأ ذمته بصرفه في "تفطير الصائمين" الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء؟
- نعم، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام، ولا يختلط معه طعام غيره.
* من أُغمي عليه في رمضان بسبب المرض واستمر به حتى
مات، فهل عليه شيء؟
- لا قضاء عنه ولا كفارة؛ لأن هذا فيه زوال للعقل.
* من أفطر في رمضان، ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع القضاء؟
- لا يلزمه إلا القضاء فقط، لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185]، فذكر الله القضاء بأيام أخر ولم يذكر أي أمر آخر، وأفتى بعض العلماء أن عليه مع القضاء الإطعام بسبب التقصير، وهذا قول وجيه.
تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
تعليقات
إرسال تعليق