الصيام سؤال وجواب .. مفسدات الصيام؟
* مفسدات الصيام
* ما المقصود بمفسدات الصيام؟
- هو ما دخل إلى الجوف -أي المعدة- مما یکون طعامًا أو شرابًا، أو مما يُستغنی به عن الطعام والشراب، وقد جمعها الغزالي بقوله: "والمفطرات ثلاثة: دخول داخل، وخروج خارج، وجماع".
* بعض الناس يسارع بإفتاء الناس بفساد صومهم من غیر
دلیل، فما حكم ذلك؟
- معلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على البطلان؛ بحكم شرعي، لهذا الواجب علينا سؤال أهل العلم قبل التسرع بالفُتيا.
* ما المفطرات التي جاء الشرع ببيانها؟
- المفطرات التي دلّ النص والإجماع عليها هي:
- الأكل.
- الشرب.
- الجماع، قال تعالى: {... فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...}[البقرة:178].
- دم الحيض والنفاس: ودليلهما حديث أبي سعيد الخدري أن الرَّسُولَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم قال: "أَلَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِ وَلَمْ تَصُمْ" رواه البخاري.
- القيء: إن كان متعمدًا فقد فسد الصوم؛ لقوله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيء فَلَا قَضَاءَ عَلَيْه، وَمَنْ استَقَاءَ فَعَلَيهِ القَضَاء" رواه أبو داود.
* قال بعض الفقهاء: "الفطر مما دخل لا مما
خرج" فهل هذا صحيح؟
- هذا القول لا يُسَلَّم له، فالقيء خارج، والتعمُّد فيه سبب للفطر.
* هل كل ما دخل إلى الجسم يُبطِل الصيام؟
- غير صحيح، فلو كان كذلك لبَيَّنَه النَّبيّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ببيان واضح؛ ولكن جاء تحديد المفسدات في أمور محددة.
* هل كل ما دخل إلى معدة الصائم -تحديدا- يعتبر في
حكم المفطرات؟
- نعم، فالأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص؛ سواء كان غذاء أو مادة فهو مفطر، لأن هذا في معنى الطعام كما لا يخفی.
* ما الضابط في مسألة الجوف، واختلافه عن المعدة؟
- هناك فرق كبير بين المعدة والجوف، فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني، لكن المراد هو تحقيق معنى التغذي؛ لأن موضع الغذاء هو المعدة، وغير هذا الموضع لا يحصل به نبات اللحم واندفاع الجوع، فلا توجب الحرمة لو وصل إليه شيء.
* متى يتحقق بطلان الصيام؟
- يتحقق بطلانه باجتماع أمور ثلاثة:
- - أن يكون الفاعل عالمًا غير جاهل.
- - ذاكرا غير ناس.
- - مُختارا غير مضطر ولا مُكْرَه.
* هل تختلف المفطرات في صيام الفريضة عن التطوع؟
- لا تختلف، إنما تختلف فقط الكفارة التي تتعلق بالجماع.
* من أفطر بسبب غياب الشمس وراء الغيم، ثم تبين له
خطأ ما فعل، فهل عليه القضاء؟
- لا قضاء عليه؛ لكن عليه الإمساك عن الطعام والشراب ويكمل صيامه، وهذا قد يَندُر وقوعه مع وجود التوقيت.
* ما الحكم بالنسبة للقيء "الاستفراغ"؟
- قال النَّبيّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيء فَلَيسَ عَلَيْه قَضَاءَ، وَمَنْ استَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقَض" رواه الترمذي، فمن تقيأ عمدًا؛ بأي وسيلة فعليه القضاء، لكن لو غلبه القيء من غير قصد فلا يُفطِر؛ لأنه بدون إرادته.
* ماذا لو استدعى خروج القيء فلم يخرج؟
- إن كان يعرف أن القيء مفطِّر فقد نوى الإفطار.
* صائم تقيأ، ثم ابتلع شيء من قيئه بغير عمد، فما
حكم فعلته؟
- لا يُفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء.
* هل الجماع بين الزوجين جائز في ليل
رمضان؟
- نعم جائز، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...}[البقرة:187]. والرفث: أي الجماع.
* يقال أن الجماع كان ممنوعًا على المسلمين في شهر
رمضان، فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فعن
البراء رضي الله عنه قال: "لَمَّا نَزل صَومُ رَمضَان كانوا لا يَقربُونَ النِّساء
رَمضَانَ كُلَّه، وكانَ رجالٌ يَخونُون أنفُسَهُم، فأنزل الله تعالی: {... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ...}[البقرة:187].
رواه البخاري، ثم جاء الترخيص به لاحقًا في ليل الصيام.
* لو جامع الزوج زوجته ولم يغتسلا إلا بعد أذان
الفجر، فما حكم صيامهما؟
- صحيح، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أشهد على رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم أنه كانَ لَيُصبِح جُنبًا من جماع غير احتلامٍ، ثم يصومه" متفق عليه.
- وقالت رضي الله عنها: "كان النَّبيَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم يُدرِكهُ الفجر جُنبًا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم" متفق عليه.
* لو أمكن زيادة التوضيح في الكفارة؟
- الكفارة في الصيام على ثلاث مراحل بالترتیب، فأولًا عتق رقبة، فمن لم يجد فعليه بصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيُطعِم ستين مسكينًا؛ لكل مسكين نصف صاع من بر، أو تمر، أو غيرهما من قوت البلد.
* هل الكفارة على الاختيار في فعلها أو على
الترتيب ؟
- الكفارة على الترتيب وجوبًا، ولا ننظر إلى حال الفاعل من جهة إن كان غنيًا فنقدم الإطعام على الصيام، فعلينا التقيد بالترتيب.
* هل يلزم في صيام الكفارة تتابع الأيام؟
- نعم، وهذا مستفاد من قوله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم: "فَهَل تَستطِيع أن تَصُومَ شَهرين مُتتَابِعَين"، إلا إذا أفطر بعذر يبيح له الفطر، مثل المرض، فلا ينقطع التتابع.
* من كان مسافرًا وصام في بلد السفر، ثم جامع
زوجته في النهار، فما الكفارة الواجبة عليه؟
- يجب عليه صوم يوم واحد فقط.
* من شرع في صيام التابع ثم عرض له عذر "مرض،
أو حیض" ماذا يصنع؟
- يمسك عن الصوم بسبب العذر، ثم يواصل الصيام مرة أخرى.
* من تعذَّر عليه لسبب شرعي الصيام للكفارة، فكيف
يحقق الإطعام؟
- لا بأس لو أطعم الستين مسكينا مجتمعين أو متفرقين، فالمقصود إخراج ثلاثين صاعًا.
* من لم يقدر على أي شيء في الكفارة، فماذا عليه؟
- يسقط عنه كل شيء، ولا كفارة عليه.
* لو كان الفاعل لا يعرف أن الجماع من المحظورات
في الصيام، فهل بطل صيامه وعليه الكفارة؟
- من كان لا يعرف أن هذا محرم، أو أنه مفطِّر، فإنه يُعذر، ولا شيء.
* هل هذا الحكم منطبق على من جهل الكفارة فقط؟
- من كان يعرف أن الجماع محرم في نهار الصيام؛ لكن لايعرف الأثر المترتب عليه من الكفارة، فهذا ليس بعذر له، وعليه إن فعله فتلزمه الكفارة.
تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
تعليقات
إرسال تعليق