الأربعون الرمضانية من أحاديث خير البرية .. الحديث التاسع والثلاثون 
"زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً
للصَّائمِ، وطُعمَةً للمَساكينِ"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد ..
أهلًا بكم متابعي مدونة -طريقك للجنة-، شَهرُ رَمضانَ مِن مَواسمِ الخيرِ الَّتي تَحمِلُ النَّفحاتِ الَّتي أُمِرْنا أنْ نَتعرَّضَ لها ونَنْهَلَ مِن خيرِها، ومع حديث جديد من أحاديث الأربعون الرمضانية، والحديث التاسع والثلاثون "زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ، وطُعمَةً للمَساكينِ"؛ لنتعرف على شرح هذا الحديث، وبيان ما فيه من أحكام وفوائد.
أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخَير واليُمن والبَركات.
* الحديث التاسع والثلاثون: "زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ، وطُعمَةً للمَساكينِ"
عَن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهُ قَالَ: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ مِن اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمَةً للمَساكينِ مَن أدَّاها قَبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زكاةٌ مَقبُولَةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صَدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ" رَواهُ أبو داود
* شرح الحديث التاسع والثلاثون
- زكاةُ الفِطرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها علَينا؛ طُهرةً وكفَّارةً.
- لِما قد يقعُ للصَّائمِ مِن نُقصانٍ في شهْرِ رمضانَ، وطُعمَةً للمساكين من المسلمين، ولها وقتٌ مُحدَّدٌ تُؤدَّى فيه، كما في هذا الحديثِ.
* حيثُ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ
عنهما: فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زكاةَ الفطْرِ.
- "طُهْرَةً للصَّائمِ"، أي: تُطهِّرُه "مِن اللَّغوِ"، يَعني: مِن الكلامِ الباطِلِ.
- "والرَّفَثِ"، وهو القوْلُ الفاحِشُ.
- "طُعمَةً للمَساكينِ"، أي: إطعامًا للفُقراءِ.
- "مَن أدَّاها" وأخرَجَها إلى مَن يستحِقُّها قبْلَ صلاةِ العيدِ "فهي زكاةٌ مَقبولةٌ"، ويُثابُ عليها.
- "ومَن أدَّاها" بعد صلاةِ العيدِ "فهي صدَقةٌ مِن الصَّدقاتِ" وليسَت بزكاةِ فِطْرٍ.
- زكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفقيرُ الذي عنده ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كالزَّكاةِ السَّنَويَّةِ.
* فوائد من الحديث التاسع والثلاثون
- زكاةُ الفِطرِ فريضة واجبه على كل مسلم؛ الكَبير والصَّغير، والذكر والأنثى، والحُر والعَبد
- إذا كان المسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمَن تلزمُه نفقته مِنَ المُسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها.
- أما الحَمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل بل يستحب إذا نفخت به الروح؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل.
- يجوز إخراج زكاةُ الفِطرِ قبل العِيد بيوم أو يومين كما كان الصَّحابة يفعَلون، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
- تكرارَ قَولِه: "ومَن أدَّاها" مرَّتين، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ.
- أفضَل أوقَات إخراج زَكاةُ الفِطرِ قَبل الخَروج لِصلاة العِيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
 





تعليقات
إرسال تعليق