الأربعون الرمضانية من أحاديث خير البرية .. الحديث الحادي عشر
"لا تُقَدِمُوا رَمضان بِصَوم يَوم أو يَومِين"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد ..
أهلًا بكم متابعي مدونة -طريقك للجنة-، شَهرُ رَمضانَ مِن مَواسمِ الخيرِ الَّتي تَحمِلُ النَّفحاتِ الَّتي أُمِرْنا أنْ نَتعرَّضَ لها ونَنْهَلَ مِن خيرِها، ومع حديث جديد من أحاديث الأربعون الرمضانية، والحديث الحادي عشر "لا تُقَدِمُوا رَمضان بِصَوم يَوم أو يَومِين"؛ لنتعرف على شرح هذا الحديث، وبيان ما فيه من أحكام وفوائد.
أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخَير واليُمن والبَركات.
* الحديث الحادي عشر: لا تُقَدِمُوا رَمضان بِصَوم يَوم أو يَومِين.
عَنْ أَبي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْمِ يَومٍ أوْ
يَومَيْنِ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ
اليَومَ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
* شرح الحديث الحادي عشر.
- جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ.
- على تلك الرُّؤْيةِ تتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.
- يُخبِرُ أبو هُريرةَ في هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَسْتقبِلَ المسلِمُ رَمَضانَ بصِيامِ آخرِ شَعبانَ، فيَصومَ قبْله يَومًا أو يَومينِ.
- لا يُشرَعُ أنْ يَتقدَّمَ الشَّخصُ رمَضانَ بصَومِ يومٍ أو يَومينِ بقصْدِ الاحتِياطِ له؛ فإنَّ صَومَه مُرتبِطٌ بالرُّؤيةِ، فلا حاجةَ إلى التَّكلُّفِ، وسَواءٌ كان الجوُّ صَحْوًا أو غائمًا.
- ذَكَر اليومينِ؛ لأنَّه قد يَحصُلُ الشَّكُّ في يَومينِ؛ لوُجودِ غَيمٍ أو ظُلمةٍ في شَهرينِ أو ثَلاثةٍ.
* وجاء النَهى لأمرينِ:
- - الأمرُ الأوَّلُ: خَوفًا مِن أنْ يُزادَ في رَمَضانَ ما لَيس منه، كما نُهِيَ عن صِيامِ يومِ العيدِ لذلك، حذَرًا ممَّا وَقَعَ فيه أهلُ الكتابِ في صِيامِهم، فَزادوا فيه بآرائِهِم وأهْوائِهم، ولهذا نُهِيَ عن صَومِ يومِ الشَّكِّ.
- - الأمرُ الثَّاني: أنَّ الحُكمَ عُلِّقَ بالرُّؤيةِ؛ فمَنْ تَقدَّمه بيومٍ أو يَومينِ فقدْ حاولَ الطَّعنَ في ذلِك الحُكمِ.
- ثمَّ استَثْنى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا النَّهيِ ما إذا اعتادَ الإنسانُ صَومَ يَومٍ مُعيَّنٍ، كأنِ اعتادَ صَومَ يَومٍ وفِطرِ يومٍ، أو يومٍ مُعيَّنٍ كالاثنينِ فصادَفَه، فلا مانعَ مِن صِيامِه إذنْ؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جِنسِ الصِّيامِ المَنهيِّ عنه شَرْعًا.
* فوائد من الحديث الحادي عشر.
- النَّهيُ عن الصِّيامِ قَبْلَ رَمضانَ بيومٍ أو يومَينِ.
- الرَّخصَةُ لمن كان له عادة صِّيام قبل رمضان، كَصِيام يومِ الخَميس والاثنَين.
- الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.
- بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.
- الحِكمَة من النَّهي في الحَديث -والله أعلم-:
- - تمييزُ فَرائضِ العِبادَاتِ مِن نَوافِلَها.
- - الاستِعدادُ لِرَمضَانَ بِنَشاطٍ ورَغبة، وليِكونَ الصِّيامُ شِعارَ ذلك الشَّهرِ الفاضل المميَّزِ به.
 





تعليقات
إرسال تعليق